السيد محمد حسن الترحيني العاملي

137

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هل يتعدى الحكم ( 1 ) إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ( 2 ) ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج ( 3 ) واشتبهت المطلقة بالباقيات ، أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك ( 4 ) حتى لو طلّق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوج غيرها ، أو لم يتزوج ؟ وجهان . القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص ، لأنه ( 5 ) غير منصوص ، مع عموم أنها ( 6 ) لكل أمر مشتبه . وانسحاب الحكم السابق ( 7 ) في كل هذه الفروع ، لمشاركته ( 8 ) للمنصوص في المقتضي وهو ( 9 ) اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في الاستحقاق ( 10 ) فلا ترجيح ، ولأنه ( 11 ) لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم ( 12 ) ، وإلحاقه ( 13 )